فصل: الحلف بالطلاق بنية التهديد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا لزمه يمين هل يجوز أن يكفر عنه غيره؟

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (11016)
س1: رجل كان يجلس مع خطيبته بدون محرم في نفس الغرفة، ولكن توجد والدتها في نفس الشقة وبغرفة أخرى، وكان يحدث من خطيبته أنها تحلف على ألا تفعل أشياء لا تجوز له أو تعطي له شيئا أو مثل ذلك، ولكن كان خطيبها يتسبب في أن يقع اليمين، فتكون قد حلفت على ألا تفعل كذا ثم تفعله، وتكرر ذلك لعدة مناسبات ومواقف متعددة، فهل يكفر عنها اليمين ويدفع من ماله الخاص ليكفر عن يمينها هي باعتباره متسببا في وقوع اليمين ويكفر بالعدد الذي يغلب علية ظنه أنه وقع فيه اليمين، وهل يخبرها بأنه سيكفر عن يمينها معه أم يدفع بماله؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، وجبت عليها الكفارة عن يمينها إذا حنثت بفعل ما حلفت ألا تفعله وتتعدد الكفارة بعدد مرات الحلف، إذا كان المحلوف عليه مختلفا.
ثانيا: لك أن تقوم عنها بإخراج الكفارة من مالك على وجه الإحسان وتبين لها أنك تقوم عنها بذلك.
ثالثا: انفرادك بالجلوس مع خطيبتك قبل العقد عليها في حجرة يعتبر خلوة محرمة، ولو كانت أمها في نفس الشقة ولكن في غرفة أخرى.
س 2: هو أيضا متعلق باليمين، حيث إن والدة هذا الرجل حلفت على ألا تفعل له كذا أو تذهب معه إلى كذا وأمثال ذلك، ثم وقع اليمين، وقد يكون في بعضه أنه كان من ضمن عوامل وقوعه، فهل يكفر عن والدته اليمين المتعدد؟ حيث إن والدته على جهل ديني، ولا يظن أنها سوف تكفر عن يمينها، ويقلقه أنه قد يكون تسبب في وقوع هذا اليمين، فماذا يفعل؟
ج 2- يكفر عن أيمان أمه التي حنثت فيها على نحو ما سبق في الجواب عن السؤال الأول، وعليه أن يبر أمه ويحسن إليها ويطيعها في المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.لا يدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك القسم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (15619)
س 1: منذ عدة سنوات كنت قد أقسمت على عدم فعل معين، وأنني إذا فعلت هذا الأمر فيجب علي التبرع بمبلغ كبير جدا من المال قد يفوق طاقتي حتى أردع نفسي عن فعل هذا الشيء، والآن بعد مرور تلك السنوات فقد حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، ولا أدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك القسم، ولكن من الله علي بالتوبة النصوح من هذا الأمر، وقمت بأداء فريضة الحج، وتركت هذا الأمر بالكلية، ولله الحمد، والآن هل لي من تحلل من هذا القسم؟ مع العلم بأنني الآن لا أدري عدد المرات التي خالفت فيها هذا القسم، والآن أنا أستغفر الله كثيرا لهذا الأمر، وأقوم بالدعوة إلى الله تعالى وأمر الناس بالصلاة في الجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيام الليل وقراءة القرآن. وللعلم هذا المبلغ الذي أقسمت على التبرع به يفوق طاقتي، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك عن الحنث في يمينك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الحلف بالطلاق بنية التهديد:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13002)
س 1: رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق، فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة، وهي نافذة خارج المنزل وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها؟
ج1: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (4587)
س: لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي: اقفلي التلفزيون، ورفضت أن تقفله، وقلت لها عدة مرات، ولكن رفضت وقلت لها: إذا لم تقفليه فأنت طالق، ولكنها لم تقفله، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي، وإني راجعتها إلي، والله على ما أقول خير شهيد.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة، أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل منهم نصف صاع، وإن شئت كسوت عشرة مساكين، لكل منهم ثوب يستره، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16500)
س 2: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه؟
ج 2: إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (19958)
س 1: رجل أقسم بالله- معناه عقد اليمين لا يقصد يمين اللغو- على أن لا يفعل شيئا ما، وربما أقسم على شيئين أو ثلاثة بقسم واحد في آن واحد، نحن نعلم أنه لا يجوز عقد الأيمان أو يكره عقد اليمين على شيء ما؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] ولكن الضعف البشري، فإن شاء الله وفعل هذا الرجل هذا الشيء أو هذه الأشياء معلوم أنه يلزمه الكفارة، ولكن إن فعل هذا الرجل واحدا أو اثنين من هذه الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد، هل الكفارة في هذه الحالة تجزي على جميع الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد؟ معناه حتى وإن فعل ما تبقى لا يلزمه كفارة أخرى، أم تجزي على ما فعل فقط من بين هذه الأشياء وإن فعل ما تبقى وجب عليه كفارة أخرى؟
ج1: إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية، كقوله: والله لا أقوم ولا أكلم فلانا فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد